السيد عبد الأعلى السبزواري

42

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 6 ) : لو اضطر إلى تناول المسكر للخلاص عن الهلاك مع الانحصار فيه لا حدّ عليه وكذا لو أكره عليه كذلك [ 11 ] . ( مسألة 7 ) : لو شرب المسكر مع علمه بحرمته فعليه الحدّ وإن جهل بإيجابه للحدّ [ 12 ] ، بخلاف ما إذا شرب مائعا بزعم أنه غير مسكر فبان مسكرا فإنه لا حدّ عليه [ 13 ] ، وأما لو علم أنه مسكر وزعم أن ما يوجب الحدّ ما أسكر بالفعل فشرب قليله ولم يسكر فإن عليه الحدّ [ 14 ] .

--> ( 1 ) راجع ج : 23 صفحة : 165 . ( 2 ) الوسائل : باب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث : 1 .